المحكمة الدستورية العليا - مجموعة رقم 4 - رقم المبدأ 21 - رقم الصفحة 140 - القضية رقم 26 - لسنة 2 ق - تاريخ الجلسة 19 / 6 / 1988

الهيئة

برئاسة السيد المستشار: ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور السادة المستشارين: منبر أمين عبد المجيد وفوزي أسعد مرقس والدكتور عوض محمد المر وواصل علاء الدين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد المجيد خلاف أعضاء وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر.

المبدأ رقم 1

شريعة إسلامية – تشريع. إلزام الدستور المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه الإلزام، بحيث إذا انطوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على هذا التاريخ فلا يتأتى إنفاذ هذا الحكم بالنسبة لها لصدورها في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائما واجب الأعمال. إن إلزام الدستور المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بعد تعديل المادة الثانية من الدستور بتاريخ 22 مايو سنة 1980 لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه هذا الإلزام، بحيث إذا انطوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ، فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام بالنسبة لها لصدورها فعلا من قبل، أي في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائماً واجب الإعمال.

المبدأ رقم 2

شريعة إسلامية – المادة (36) مكررا (ز) من قانون الإصلاح الزراعي. عدم تعديل المادة (36) مكررا (ز) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي بعد تعديل المادة الثانية من الدستور في 22 مايو سنة 1980 التاريخ الذي فرض فيه الإلزام باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع – النعي عليها بمخالفة حكم هذه المادة في غير محله. لما كانت المادة "36" مكرراً "ز" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي لم يلحقها أي تعديل بعد تاريخ تعديل المادة الثانية من الدستور في 22 مايو سنة 1980، فإن النعي عليها وحالتها هذه بمخالفة حكم هذه المادة، وأياً كان وجه الرأي في تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، في غير محله.

المبدأ رقم 3

رسوم قضائية "تقريرها". فرض أداء رسم بمقتضى القانون – موافق للدستور. فرض رسم على ما يودع خزائن المحاكم تقرر بمقتضى القانون رقم 90 لسنة 1944 ولا يتعارض مع المادة "119" من الدستور.

المبدأ رقم 4

دستور – المادة (36) مكررا (ز) من قانون الإصلاح الزراعي. تضمن المادة (36) مكررا (ز) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي قواعد تتعلق بالتيسير في الوفاء بالأجرة عند امتناع المؤجر عن قبولها، دون أن تمس حق الأخير في ناتج أرضه – لا مخالفة للدستور. حكم المادة "36" مكرر "ز" من قانون الإصلاح الزراعي تضمن قواعد لا تستهدف سوى مجرد التيسير على المستأجر في الوفاء بالأجرة عند امتناع المؤجر عن قبولها، ولا يمس حق الأخير في ناتج أرضه ولا يخالف المادة "25" من الدستور.

المبدأ رقم 5

المحكمة الدستورية العليا – اختصاص. مناط إختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، أن يكون أساس الطعن هو مخالفة التشريع لنص دستوري، فلا يمتد لحالات التعارض بين اللوائح والقوانين ولا بين التشريعات ذات المرتبة الواحدة. مناط اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، أن يكون أساس الطعن هو مخالفة التشريع لنص دستوري، فلا يمتد لحالات التعارض بين اللوائح والقوانين، ولا بين التشريعات ذات المرتبة الواحدة، ومن ثم فإن النعي بمخالفة بعض مواد المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 لبعض نصوص القانون المدني وقانون المرافعات - أيا كان وجه الرأي في قيام هذا التعارض - لا يعدو أن يكون نعياً بمخالفة قانون لقانون، وهو ما لا يمتد إليه ولاية المحكمة ولا يشكل بذلك خروجاً على أحكام الدستور.

المبدأ رقم 6

قانون – تنفيذ – الرقابة القضائية الدستورية "نطاقها" ادعاء الطاعن أن تطبيق نصوص القانون المطعون عليها ترتب عليه عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحته – نعي على كيفية تطبيق القانون وإجراءات تنفيذه – لا يشكل عيبا دستوريا. لا محل لما يثيره المدعي من أن تطبيق النصوص المطعون عليها ترتب عليه عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحته والحيلولة بينه وبين الوصول إلى حقه، ذلك أن هذه المطاعن - أياً كان وجه الرأي فيها - لا تعدو أن تكون نعياً على كيفية تطبيق القانون وإجراءات تنفيذه، وجدلاً حول مشروعية هذه الإجراءات، مما لا يجوز التعرض له أمام المحكمة الدستورية العليا، إذ لا يشكل عيباً دستورياً يصم القانون المطعون فيه.

الوقائع

حيث أن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 3178 لسنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بإلزام رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بشبرا هارس وآخرين بتسليمه ما تحت يدهم من مبالغ تسلموها من مستأجري أرضه الزراعية منذ سنة 1966 وحتى تاريخ الحكم في الدعوى، مع إلزامهم متضامنين بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، استناداً إلى أنهم تسببوا في تعطيل تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لمصلحته ضد هؤلاء المستأجرين، مما حال بينه وبين استلام الأجرة المستحقة له - غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أحالت الدعوى إلى محكمة بنها الابتدائية للاختصاص بنظرها وقيدت الدعوى برقم 3944 لسنة 1979 مدني كلي بنها، حيث دفع المدعي أمامها بعدم دستورية المواد 33 مكرراً (ز)، 35، 36 مكرراً (ب)، 36 مكرراً (ز) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وبجلسة 22 أبريل سنة 1980 قضت محكمة بنها الابتدائية بوقف الدعوى، وصرحت للمدعي برفع دعواه الدستورية، كما أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 555 لسنة 1979 مدني جزئي طوخ طالباً الحكم بفسخ عقد المزارعة وطرد المستأجر من الأرض وتسليمها إليه، وقد دفع في هذه الدعوى أيضاً بعدم دستورية المادتين 35، 36 مكرراً (ز) سالفتي الذكر، وبجلسة 25 مايو سنة 1980 قضت محكمة طوخ الجزئية بوقف الدعوى لمدة ستة أشهر. وأقام المدعي بعد ذلك الدعوى الماثلة.

حيثيات الحكم

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. وحيث أن ولاية المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقاً للأوضاع المقررة في المادة 29 من قانون إنشائها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية مقامة دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، فرخصت له برفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكانت محكمة طوخ الجزئية في الدعوى رقم 555 لسنة 1979 مدني لم تصرح برفع الدعوى الدستورية، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة بالمواد 33 مكرراً (ز)، 35، 36 مكرراً، 36 مكرراً (ب)، 36 مكرراً (ز) التي صرحت محكمة بنها الابتدائية في الدعوى رقم 3944 لسنة 1979 مدني كلي برفع الدعوى الدستورية بشأنها، أما بالنسبة للمادتين 39 مكرراً، 39 مكرراً (أ) اللتين أضافهما المدعي في صحيفة الدعوى الدستورية فإن الدعوى بشأنهما تكون غير مقبولة إذا لم يتحقق اتصال المحكمة بهذا الشق من الطلبات اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً. وحيث أن المدعي وإن كان قد طعن بعدم دستورية المواد 33 مكرراً (ز)، 35، 36 مكرراً، 36 مكرراً (ب)، 36 مكرراً (ز)، إلا أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن تتوافر للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة في طعنه، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في دعوى الموضوع التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها، والتي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وكان ما استهدفه المدعي من دعواه الموضوعية، هو الحكم بتسليمه مبالغ الأجرة التي تم إيداعها الجمعية التعاونية الزراعية بمعرفة مستأجري أرضه, وكانت المادة 36 مكرراً (ز) هي التي ترتبط بطلبات المدعي بما تضمنته من قواعد تتعلق بامتناع المؤجر عن تسلم الأجرة وإيداعها مقر الجمعية التعاونية الزراعية، وعرضها على المؤجر أو وكيله، ومن ثم فإن مصلحة المدعي إنما تقوم على الطعن بعدم دستورية هذه المادة فحسب بتقدير أن الحكم له في الطلبات الموضوعية يرتبط بما يسفر عنه القضاء في الطعن بعدم دستوريتها، أما المواد 33 مكرراً (ز)، 35، 36 مكرراً، 36 مكرراً (ب) فلا مصلحة شخصية ومباشرة له في الطعن بعدم دستوريتها، ذلك أن المادة 33 مكرراً (ز) تتعلق بعدم انتهاء عقد الإيجار نقداً أو مزارعة بموت المستأجر أو المؤجر، وانتقال الإيجار إلى ورثة المستأجر عند وفاته، وتنص المادة 35 على عدم جواز إخلاء الأطيان المؤجرة، ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضى به القانون أو العقد، وأنه يجب الحكم بالفسخ متى تكرر تأخير المستأجر في الوفاء بالأجرة، كما تنص على انتهاء الإجارة بالنسبة للأراضي المرخص في زراعتها ذرة أو أرزاً لغذاء المرخص له أو برسيماً لمواشيه والأراضي المرخص في زراعتها زرعة واحدة في السنة عند انتهاء المدة المتفق عليها، وتعالج المادة 36 مكرراً أحكام الامتناع عن إيداع عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو توقيعه, وتقضى المادة 36 مكرراً (ب) بعدم قبول المنازعات والدعاوى الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية ما لم يكن عقد الإيجار مودعاً الجمعية، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة بالنسبة إلى هذه المواد. وحيث أن الدعوى في شقها الخاص بالطعن على المادة 36 مكرراً (ز) قد استوفت أوضاعها القانونية. وحيث أن المدعي ينعى بداءة على المادة المشار إليها تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي جعلتها المادة الثانية من الدستور المصدر الرئيسي للتشريع باعتبار أن المادة المطعون عليها تؤدي إلى سلب أموال المالك وحرمانه من الالتجاء إلى القضاء. وحيث أن المادة 36 مكرراً (ز) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 قد أضيفت بالقانون رقم 17 لسنة 1963 وعدلت بالقانون رقم 52 لسنة 1966 الذي تم العمل به ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1966. وإذ كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بعد تعديل المادة الثانية من الدستور بتاريخ 22 مايو سنة 1980 لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه هذا الإلزام، بحيث إذا انطوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية. أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ، فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها فعلاً من قبل، أي في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائماً واجب الإعمال، لما كان ذلك، وكانت المادة المطعون عليها لم يلحقها أي تعديل بعد التاريخ المشار إليه، فإن النعي عليها وحالتها هذه بمخالفة المادة الثانية من الدستور، وأيا كان وجه الرأي في تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يكون في غير محله. وحيث إن المدعي ينعى أيضاً على المادة 36 مكرراً (ز) عدم دستوريتها فيما تضمنته من خصم رسوم إيداع المبالغ المحصلة من المستأجر خزانة المحكمة، استناداً إلى أن هذا الخصم يتعارض مع نص الفقرة الثالثة من المادة 119 من الدستور التي تقضي بأنه لا يجوز تكليف أحد أداء رسم إلا في حدود القانون. وحيث أن هذا النعي مردود بأن فرض رسم على ما يودع خزائن المحاكم قد تقرر بمقتضى القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية، ومن ثم, فإن القانون هو الذي فرض رسم الإيداع ويعتبر المصدر المنشئ لهذا الرسم وبالتالي يكون النعي بعدم دستورية المادة المذكورة فيما قضت به من خصم رسوم الإيداع في غير محله. وحيث أن ما ينعاه المدعي كذلك على نص المادة 36 مكرراً (ز) من مخالفتها لنص المادة (25) من الدستور التي تنص على أن "لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة" مردود بأن حكم هذه المادة لا يستهدف سوى مجرد التيسير على المستأجر في الوفاء بالأجرة عند امتناع المؤجر عن قبولها بحيث يتجنب إجراءات وأحكام العرض والإيداع التي نظمها قانون المرافعات والقانون المدني ومن ثم، فإن حكم هذه المادة لا يمس حق المدعي في ناتج أرضه. وحيث أنه عما ينعاه المدعي على نص المادة المطعون عليها من مخالفتها لبعض نصوص القانون المدني وقانون المرافعات، فإنه لما كان من المقرر أن مناط اختصاص هذه المحكمة بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، أن يكون أساس الطعن هو مخالفة التشريع لنص دستوري، فلا يمتد لحالات التعارض بين اللوائح والقوانين ولا بين التشريعات ذات المرتبة الواحدة، ومن ثم. فإن هذا النعي - أيا كان وجه الرأي في قيام هذا التعارض- لا يعدو أن يكون نعياً بمخالفة قانون لقانون، وهو ما لا تمتد إليه ولاية المحكمة، ولا يشكل بذلك خروجاً على أحكام الدستور. وحيث إنه لا محل لما يثيره المدعي من أن تطبيق النصوص المطعون عليها ترتب عليها عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحته، والحيلولة بينه وبين الوصول إلى حقه، ذلك أن هذه المطاعن - أيا كان وجه الرأي فيها - لا تعدو أن تكون نعياً على كيفية تطبيق القانون وإجراءات تنفيذه، وجدلاً حول مشروعية هذه الإجراءات، مما لا يجوز التعرض له أمام هذه المحكمة، إذ لا يشكل بدوره عيباً دستورياً يصم القانون المطعون فيه. وحيث أنه لما تقدم، يتعين رفض الدعوى. لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

منطوق الحكم

حكمت المحكمة برفض الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية المواد 33 مكرراً (ز)، 35، 36 مكرراً، 36 مكرراً (ب)، 36 مكرراً (ز) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.