بشأن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة.

ديباجة

الدولة العربية المتحدة جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، وشعبها جزء من الأمة العربية.

مادة 1

الجنسية في الدولة المتحدة يحددها القانون، ويتمتع بجنسية الدولة العربية المتحدة كل من يحمل الجنسية السورية أو المصرية، أو يستحق أية منها بموجب القوانين والأحكام السارية في سورية ومصر عند العمل بهذا الدستور.

مادة 2

التضامن الاجتماعي أساس المجتمع.

مادة 3

ينظم الاقتصاد القوي وفقا لخطط مرسومة، تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية تهدف إلي تنمية ورفع مستوى المعيشة.

مادة 4

الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.

مادة 5

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.

مادة 6

الحريات العامة مكفولة في حدود القانون.

مادة 7

الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين والتجنيد إجباري وفقا للقانون.

مادة 8

المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة 9

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.

مادة 10

تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

مادة 11

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويباشر اختصاصاته علي الوجه المبين في هذا الدستور.

مادة 12

يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمي مجلس الأمة، يحدد عدد أعضائه ويتم أخيارهم بقرار من رئيس الجمهورية، ويشترط أن يكون نصفهم علي الأقل من بين أعضاء مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري.

مادة 13

يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية علي الوجه المبين في هذا الدستور.

مادة 14

يجب ألا تقل سن عضو مجلس الأمة عن 30 سنة.

مادة 15

مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة، ويجوز دعوته للانعقاد في جهة أخرى بناء علي طلب رئيس الجمهورية.

مادة 16

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد، ويفض دورته.

مادة 17

لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة دون دعوة في غير دور الانعقاد، وإلا كان اجتماعه باطلا، وبطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر منه.

مادة 18

يقسم عضو مجلس الأمة أمام المجلس، في جلسة علنية، قبل أن يتولى عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي الجمهورية العربية المتحدة ونظامها، وأن أراعي مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون.

مادة 19

ينتخب مجلس الأمة في أول اجتماع عادي له رئيسا ووكيلين.

مادة 20

جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو 20 من أعضائه، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.

مادة 21

لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة، ولا يجوز تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه، مادة مادة.

مادة 22

يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله.

مادة 23

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلي الوزراء أسئلة أو استجوابات وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام علي الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.

مادة 24

يجوز لعشرين من أعضاء مجلي الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي فيه.

مادة 25

لمجلس الأمة إبداء رغبات أو اقتراحات للحكومة في المسائل العامة.

مادة 26

إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

مادة 27

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة 28

لا يجوز للحكومة عقد قرض، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة.

مادة 29

لا يجوز منح احتكار إلا بقانون وإلي زمن محدود.

مادة 30

يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها علي مجلس الأمة ، كما يحدد السنة المالية.

مادة 31

يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة علي مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر علي الأقل لبحثه واعتماده وتقر الميزانية بابا بابا، ولا يجوز لمجلس الأمة إجراء أي تعديل في المشروع إلا بموافقة الحكومة.

مادة 32

يجب موافقة مجلس الأمة علي نقل أي مبلغ من باب إلي أخر من أبواب الميزانية، وكذلك علي كل مصروف غير وارد بها، أو زائد علي تقديراتها.

مادة 33

الميزانيات المستقلة والملحقة تجرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة.

مادة 34

ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى.

مادة 35

لا يجوز في أثناء دور انعقاد مجلس الأمة وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بأذن المجلس، وفي حالة اتخاذ أي من هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.

مادة 36

لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، بناء علي اقتراح 20 من الأعضاء، وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار.

مادة 37

لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة فإذا حل المجلس وجب تشكيل المجلس الجديد ودعوته للانعقاد خلال ستين يوما من تاريخ الحل.

مادة 38

إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة، ولا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير إلا بعد استجواب موجه إليه، ويكون الطلب بناء علي اقتراح عشرين عضوا من أعضاء المجلس، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام علي الأقل من تقديمه، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة 39

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة، ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.

مادة 40

لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة في أثناء مدة عضويته إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

مادة 41

لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

مادة 42

يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.

مادة 43

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها علي الوجه المبين في الدستور.

مادة 44

لا يجوز لرئيس الجمهورية في أثناء مدة رياسته أن يزاول مهنة حرة، أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

مادة 45

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا لرئيس الجمهورية أو أكثر، ويعفيهم من مناصبهم.

مادة 46

يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من ناصبهم، ويجوز تعيين وزراء ونواب للوزراء، ويتولى كل وزير الإشراف علي شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة التي يضعها رئيس الجمهورية.

مادة 47

لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية، أو للوزير في أثناء مدة تولية منصبه، أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

مادة 48

لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة، حق إحالة الوزير إلي المحاكمة عما ينبع منه من جرائم في تأدية أعمال وظيفته، ويكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناء علي اقتراح مقدم من خمس أعضائه علي الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة 49

لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها.

مادة 50

إذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون رده إلي مجلس الأمة في مدي ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانون وأصدر.

مادة 51

إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلي المجلس وأقره نائبه بموافقة ثلثي أعضائه، اعتبر قانون وأصدر.

مادة 52

لرئيس الجمهورية أن يصدر أي تشريع أو قرار، مما يدخل أصلا في اختصاص مجلس الأمة إذا دعت الضرورة إلي اتخاذه في غياب المجلس، علي أن يعرض عليه فور انعقاده، فإذا اعترض المجلس علي ما أصدره رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه سقط ما له من أثر من تاريخ الاعتراض.

مادة 53

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة، ويشرف علي إدارتها.

مادة 54

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 55

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الأمة وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، علي أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، والتي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.

مادة 56

لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.

مادة 57

تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما: مصر وسورية، ويشكل لكل منها مجلس تنفيذي يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ويختص بدراسة وفحص الموضوعات التي تتعلق بتنفيذ السياسة العامة للإقليم.

مادة 58

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.

مادة 59

القضاة غير قابلين للعزل، وذلك علي الوجه المبين بالقانون.

مادة 60

يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها.

مادة 61

جلسات المحاكم علنية، وإلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظم العام أو الآداب.

مادة 62

تصدر الأحكام وتنفذ بأسم الأمة.

مادة 63

مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة.

مادة 64

يبين القانون العلم الوطني والأحكام الخاصة به، كما يبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

مادة 65

لا تسري أحكام القانون إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.

مادة 66

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص في القانون.

مادة 67

كل ما قررته التشريعات المعمول بها في كل من إقليمي مصر وسورية عند العمل بهذا الدستور، تبقى سارية المفعول في النطاق الإقليمي المقرر لها عند إصدارها، ويجوز إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور.

مادة 68

لا يترتب علي العمل بهذا الدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من سوريا ومصر وبين الدول الأجنبية، وتظل هذه المعاهدات والاتفاقيات سارية المفعول، في النطاق الإقليمي المقرر لها عند إبرامها، ووفقا لقواعد القانون الدولي.

مادة 69

إلي أن يتم تنفيذ الخطوات النهائية لوضع ميزانية واحدة تصدر إلي جانب ميزانية خاصة يعمل بها في كل من النطاق الإقليمي الحالي لكل من سوريا ومصر.

مادة 70

يستمر ترتيب المصالح العامة، والنظم الإدارية القائمة عند العمل بهذا الدستور معمولا بها في كل من سورية ومصر إلي أن يعاد تنظيمها وتوحيدها بقرارات من رئيس الجمهورية.

مادة 71

يكون المواطنون اتحادا قوميا للعمل علي تحقيق الأهداف القومية و لحث الجمهور لبناء الأمة بناء سليما من القواعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 72

يعمل بهذا الدستور المؤقت الى حين إعلان موافقة الشعب على الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة.