بشأن دستور جمهورية مصر ـ 16 يناير 1956.

ديباجة

مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. وهى جمهورية ديمقراطية. والشعب المصري جزء من الأمة العربية.

مادة 1

يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الاقتصادي الخاص تحقيقا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب.

مادة 2

يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة، كما يحدد السنة المالية.

مادة 3

يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لبحثه واعتماده. وتقرر الميزانية بابا بابا. ولا يجوز لمجلس الأمة إجراء أي تعديل في المشروع إلا بموافقة الحكومة.

مادة 4

إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية، عمل بالميزانية القديمة إلى حين اعتمادها.

مادة 5

تجب موافقة مجلس الأمة على نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الميزانية وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها.

مادة 6

يعتمد مجلس الأمة الحساب الختامي لميزانية الدولة.

مادة 7

الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة وحسابها الختامي.

مادة 8

ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى وحساباتها الختامية.

مادة 9

لا يجوز في أثناء دور انعقاد مجلس الأمة، وفى غير حالة التلبس بالجريمة، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بإذن المجلس. وفى حالة اتخاذ أي من هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.

مادة 10

لا يؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.

مادة 11

لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بناء على اقتراح عشرة من الأعضاء، وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات وظيفته أو قصر في حضور جلسات مجلس الأمة أو لجانه.

مادة 12

الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية. ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.

مادة 13

مجلس الأمة هو الذي يقبل استقالة أعضائه.

مادة 14

لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة، فإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من اجل ذلك الأمر.

مادة 15

يجب أن يشتمل القرار الصادر بحل مجلس الأمة على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما، وعلى تعين ميعاد لاجتماع المجلس الجديد في العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.

مادة 16

إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة. ولا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير إلا بعد استجواب موجه إليه، ويكون الطلب بناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة 17

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة. ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.

مادة 18

لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة في أثناء مدة عضويته إلا في الأحوال التي يحددها القانون

مادة 19

لا يمنح أعضاء مجلس الأمة مدة عضويتهم أوسمة أو أنواطا إلا من كان منهم يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة.

مادة 20

لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه.

مادة 21

يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.

مادة 22

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

مادة 23

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام الإقطاع . ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضي الزراعية إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

مادة 24

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين وجدين مصريين وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وإلا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. وألا يكون منتميا إلى الأسرة التي كانت تتولى الملك في مصر.

مادة 25

يرشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء. فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها.

مادة 26

مدة الرياسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

مادة 27

يؤدى الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان أحترم الدستور والقانون وان أراعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة 28

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب في أثناء مدة الرياسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى اى مرتب أو مكافأة أخرى.

مادة 29

لا يجوز لرئيس الجمهورية، في أثناء مدة رياسته، أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه.

مادة 30

قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد. ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل. فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام وظيفته حتى يتم اختيار خلفه.

مادة 31

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه.

مادة 32

في حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته، يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس. ويتولى الرياسة مؤقتا رئيس مجلس الأمة ويحل محله في رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناء على اختيار المجلس. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرياسة.

مادة 33

إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.

مادة 34

يحدد القانون وسائل حماية الملكية الزراعية الصغيرة.

مادة 35

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام. ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتا. وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون. وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

مادة 36

يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع الوزراء السياسة العامة للحكومة في جميع النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية ويشرف على تنفيذها.

مادة 37

لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها.

مادة 38

إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الأمة في مدى ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه المجلس إياه. فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.

مادة 39

إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بموافقة ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.

مادة 40

إذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الأمة، أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويحب عرض هذه القرارات على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما، وفى أول اجتماع له في حالة الحل. فإذا لم تعرض، زال، بأثر رجعى، ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

مادة 41

لرئيس الجمهورية في الأحوال الاستثنائية، بناء على تفويض من مجلس الأمة، أن يصدر قرارات لها قوة القانون. ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وان يعين موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها.

مادة 42

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة ويشرف على إدارتها.

مادة 43

يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وله أن يفوض غيره في إصدارها. وتصدر قرارات الرئيس في هذا الشأن بناء على عرض الوزير المختص. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة 44

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 45

ينظم القانون العلاقة بين ملاك العقارات ومستأجريها.

مادة 46

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين في القانون، كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.

مادة 47

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها. أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

مادة 48

رئيس الجمهورية هو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الأمة.

مادة 49

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الأمة مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.

مادة 50

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له ليقرر ما يراه في شأنه. فإن كان مجلس الأمة منحلا، عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.

مادة 51

لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الأمة، أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وينظم القانون طريقة الاستفتاء.

مادة 52

يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم. وإذا انتهت مدة رياسته لأى سبب كان، استمروا في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم انتخاب خلف له.

مادة 53

يجتمع رئيس الجمهورية مع الوزراء في هيئة مجلس وزراء لتبادل الرأي في الشئون العامة للحكومة وتصريف شئونها.

مادة 54

يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. ويجوز تعين وزراء دولة.

مادة 55

يشترط فيمن يعين وزيرا أن يكون مصريا بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

مادة 56

تشجع الدولة الادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان، وتيسير استغلال الادخار الشعبى.

مادة 57

يؤدى الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم مهم وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة".

مادة 58

لا يجوز للوزير، في أثناء تولية منصبه، أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه.

مادة 59

لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم في تأديته أعمال وظيفته. ويكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل. ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

مادة 60

يقف من يتهم من الوزراء عن العمل إلى أن يفصل في أمره. ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. ويعين القانون الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء وينظم إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم.

مادة 61

يجوز تعيين نواب للوزراء. وتسرى على نواب الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء.

مادة 62

يجوز للوزراء ونواب الوزراء أن يكونوا أعضاء في مجلس الأمة.

مادة 63

يجوز تعين أعضاء مجلس الأمة وكلاء للوزارات لشؤون مجلس الأمة. ويبين القانون الأحكام الخاصة بهم.

مادة 64

تقسيم الجمهورية المصرية إلى وحدات إدارية، ويجوز أن يكون لكل منها أو لبعضها الشخصية الاعتبارية وفقا للقانون. ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات وينظم الهيئات الممثلة لها.

مادة 65

يمثل الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية مجلس يختار اعضاؤه بطريق الانتخاب، ومع ذلك يجوز أن يشترك في عضويته أعضاء معينون على الوجه المبين في القانون.

مادة 66

تختص المجالس الممثلة للوحدات الإدارية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها، ولها أن تنشئ وأن تدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية بدائرتها، وذلك على الوجه المبين في القانون.

مادة 67

تشجع الدولة التعاون، وترعى المنشئات التعاونية بمختلف صورها، وينظم القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية.

مادة 68

جلسات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية علنية، ويجوز انعقادها في جلسة سرية في الحدود التي يقررها القانون.

مادة 69

تدخل في موارد الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى، أصلية كانت أو إضافية، وذلك كله في الحدود التي يقررها القانون.

مادة 70

تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية من معاونة فنية وإدارية ومالية وفقا للقانون.

مادة 71

ينظم القانون تعاون الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية في الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة.

مادة 72

يعين القانون اختصاصات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية والأحوال التي تكون فيها قراراتها نهائية وتلك التي يجب التصديق عليها من الوزير المختص.

مادة 73

ينظم القانون الرقابة على أعمال المجالس الممثلة للوحدات الإدارية.

مادة 74

يجوز حل المجالس الممثلة للوحدات الإدارية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية. وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل.

مادة 75

ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رياسته.

مادة 76

يختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 77

القوات المسلحة في الجمهورية المصرية ملك للشعب، ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.

مادة 78

تعمل الدولة على أن تيسر للمواطنين جميعا مستوى لائقا من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

مادة 79

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة. ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 80

يجوز تعين القائد العام للقوات المسلحة وزيرا للحربية مع الجمع بين الوظيفتين.

مادة 81

تنظم الدولة، وفقا للقانون. تدريب الشباب تدريبا عسكريا كما تنظم الحرس الوطني.

مادة 82

تنظيم التعبئة العامة وفقا للقانون.

مادة 83

يعين القانون شروط الخدمة والترقي للضباط في القوات المسلحة.

مادة 84

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.

مادة 85

يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها.

مادة 86

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.

مادة 87

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة.

مادة 88

القضاة غير قابلين للعزل، وذلك علي الوجه المبين بالقانون.

مادة 89

تكفل الدولة وفقا للقانون دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة.

مادة 90

يعين القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم.

مادة 91

ينظم القانون وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها وصلتها بالقضاء.

مادة 92

يكون تعيين أعضاء النيابة العامة في المحاكم وتأديبهم وعزلهم وفقا للشروط التي يقررها القانون.

مادة 93

ينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

مادة 94

مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية المصرية.

مادة 95

يبين القانون العلم الوطني والأحكام الخاصة به، كما يبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

مادة 96

لا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز، في غير المواد الجنائية، النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.

مادة 97

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص في القانون.

مادة 98

يشترط في القوانين المشار إليها في المواد 67 و 89 و 98 و 100 و 114 و 130 و 144 و 145 و 153 موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة.

مادة 99

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الأمة طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلي هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الأمة وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس علي الأقل. وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة علي هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الأمة علي مبدأ التعديل، يناقش، بعد ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، والمواد المراد تعديلها، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض علي الشعب لاستفتائه في شانه. فإذا وافق علي التعديل، اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

مادة 100

تيسر الدولة للمرأة التوفيق بين عملها في المجتمع وواجباتها في الأسرة.

مادة 101

كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقي نافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.

مادة 102

جميع القرارات التي صدرت من مجلس قيادة الثورة، وجميع القوانين والقرارات التي تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التي أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام، وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التي صدرت من هذه الهيئات أو من أية هيئة أخرى من الهيئات التي أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم، ولا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأي وجه من الوجوه وأمام أية هيئة كانت.

مادة 103

يكون المواطنون اتحادا قوميا للعمل علي تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة ولحث الجهود لبناء الأمة بناء سليما من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ويتولى الاتحاد القومي الترشيح لعضوية مجلس الأمة. وتبين طريقة تكوين الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 104

يجرى الاستفتاء علي هذا الدستور يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 1956.

مادة 105

يجرى استفتاء لرياسة الجمهورية يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونية سنة 1956 وتبدأ الرياسة مباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

مادة 106

يستمر العمل بالإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، الى تاريخ العمل بهذا الدستور.

مادة 107

يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

مادة 108

السيادة للأمة، وتكون ممارستها على الوجه المبين في هذا الدستور.

مادة 109

تحمى الدولة النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسمانى والروحى.

مادة 110

للمصريين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة وفى حالة المرض أو العجز عن العمل. وتكفل الدولة خدمات التامين الإجتماعى والمعونة الاجتماعية والصحة العامة وتوسعها تدريجيا.

مادة 111

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.

مادة 112

المصريون متضامنون في تحميل الأعباء الناتجة عن الكوارث والمحن العامة.

مادة 113

تكفل الدولة، وفقاً للقانون، تعويض المصابين بأضرار الحرب.

مادة 114

تكفل الدولة وفقاً للقانون، تعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

مادة 115

الثروات الطبيعية، سواء في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية، وجميع مواردها وقواها ملك للدولة، وهى التي تكفل حسن استغلالها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني والاقتصاد القومي.

مادة 116

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

مادة 117

الوظائف العامة تكليف للقائمين بها. ويستهدف موظفو الدولة في أدائهم أعمال وظائفهم خدمة الشعب.

مادة 118

إنشاء الرتب المدنية محظور.

مادة 119

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.

مادة 120

الجنسية المصرية يحددها القانون. ولا يجوز إسقاطها عن مصري ولا الإذن في تغيرها أو سحبها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.

مادة 121

المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة 122

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.

مادة 123

العقوبة شخصية.

مادة 124

لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون.

مادة 125

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة يكفله القانون.

مادة 126

كل متهم في جناية يجب أن يكون له من يدا فع عنه.

مادة 127

يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.

مادة 128

لا يجوز إبعاد مصري عن الأراضى المصرية أو منعه من العودة إليها.

مادة 129

لا يجوز أن تحظر على مصري الإقامة في جهة، ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين، إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة 130

التضامن الإجتماعى أساس المجتمع المصري.

مادة 131

تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

مادة 132

حرية المراسلة وسريتها مكفولتان في حدود القانون.

مادة 133

حرية الاعتقاد مطلقة. وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في مصر، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.

مادة 134

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك في حدود القانون.

مادة 135

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لمصالح الشعب وفى حدود القانون.

مادة 136

للمصرين حق الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز للبوليس أن يحضر اجتماعاتهم. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون. على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافى الآداب.

مادة 137

للمصريين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون.

مادة 138

التعليم حر في حدود القانون والنظام العام والآداب.

مادة 139

التعليم حق للمصريين جميعا تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع في تدريجها. وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدنى والعقلي والخلقي .

مادة 140

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق الوطنية.

مادة 141

تشرف الدولة على التعليم العام، وينظم القانون شؤونه. وهو في مراحله المختلفة بمدارس الدولة بالمجان في الحدود التي ينظمها القانون

مادة 142

التعليم في مرحلته الأولى إجباري وبالمجان في مدارس الدولة.

مادة 143

للمصرين حق العمل. وتفي الدولة بتوفيره.

مادة 144

تكفل الدولة للمصريين معاملة عادلة بحسب ما يؤدونه من أعمال وبتحديد ساعات العمل وتقدير الأجور والتأمين ضد الأخطار وتنظيم حق الراحة والأجازات.

مادة 145

ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.

مادة 146

إنشاء النقابات حق مكفول، وللنقابات شخصية اعتبارية، وذلك على الوجه المبين في القانون.

مادة 147

الرعاية الصحية حق للمصريين جميعا، تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع في تدريجها.

مادة 148

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

مادة 149

الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف للمصريين. والتجنيد إجباري وفقا للقانون.

مادة 150

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.

مادة 151

تكفل الدولة الحرية والأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المصرين.

مادة 152

مراعاة النظام العام واحترام الآداب الاجتماعية العامة واجب على المصريين.

مادة 153

الانتخاب حق للمصريين على الوجه المبين في القانون. ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم.

مادة 154

للمصريين مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

مادة 155

للمصريين حق تقديم شكاوى إلى جميع هيئات الدولة عن مخالفة الموظفين العموميين للقانون أو إهمالهم واجبات وظائفهم.

مادة 156

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.

مادة 157

مجلس الأمة هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية.

مادة 158

يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور.

مادة 159

يتألف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السري العام. ويحدد القانون عدد الأعضاء وشروط العضوية ويقرر طريقة الانتخاب وأحكامه.

مادة 160

يجب ألا تقل سن عضو مجلس الأمة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.

مادة 161

مدة مجلس الأمة خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدته.

مادة 162

ينظم الاقتصاد المصري وفقا لخطط مرسومة تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.

مادة 163

إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب خلف له بالطريقة المنصوص عليها في الدستور في مدى ستين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الأمة بخلو المكان. ولا تدوم مدة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.

مادة 164

في الحالات التي يتعذر معها إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لظروف استثنائية تمد بقانون مدة مجلس الأمة إلى حين انتخاب المجلس الحديد.

مادة 165

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد ويفض دورته.

مادة 166

مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة. ويجوز في الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد في جهة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية. واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.

مادة 167

يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور السنوي العادي قبل الخميس الثاني من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور. ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل، ولا يجوز فضه قبل اعتماد الميزانية.

مادة 168

لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة، دون دعوة، في غير دور الانعقاد، وإلا كان اجتماعه باطلا وبطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر منه.

مادة 169

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الأمة. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.

مادة 170

يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الأمة بيانا متضمنا السياسة العامة للحكومة والمشروعات التي ترى القيام بها، كما يجوز أن يلقى بيانات أخرى عن المسائل العامة التي يرى ضرورة إبلاغ مجلس الأمة بها.

مادة 171

يقسم عضو مجلس الأمة أمام المجلس في جلسة علنية قبل أن يتولى عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وان احترم الدستور والقانون".

مادة 172

ينتخب مجلس الأمة في أول اجتماع للدور السنوي العادي رئيسا ووكيلين، ويتولون عملهم إلى بدء الدور السنوي العادي التالي. وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة 173

النشاط الاقتصادي الخاص حر، على ألا يضر بمصلحة المجتمع أو يخل بأمن الناس أو يعتدي على حريتهم أو كرامتهم.

مادة 174

جلسات مجلس الأمة علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرة من أعضائه، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.

مادة 175

لا يجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه، وفى غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.

مادة 176

يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.

مادة 177

يحال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكثر إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأى في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة

مادة 178

لا يصدر قانون إلا إذا قرره مجلس الأمة. ولا يجوز تقرير مشروع قانون إلا بعد اخذ الرأى فيه مادة مادة.

مادة 179

كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

مادة 180

يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله.

مادة 181

لمجلس الأمة وحده المحافظة على النظام في داخله، ويقوم رئيس المجلس بذلك، ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.

مادة 182

يسمع الوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم. وللمجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كان من الأعضاء.

مادة 183

يختص مجلس الأمة بالفصل في صحة عضوية أعضائه، وتختص محكمة عليا، يعينها القانون، بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى مجلس الأمة وذلك بناء على إحالة من رئيسه، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس للفصل في الطعن، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس. ويجب الفصل في الطعن خلال ستين يوما من عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

مادة 184

يستخدم رأس المال في خدمة الاقتصاد القومي، ولا يجوز ان يتعارض في طرق استخدامه مع الخير العام للشعب.

مادة 185

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات. وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.

مادة 186

يجوز لعشرة من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأى فيه.

مادة 187

لمجلس الأمة إبداء رغبات أو اقتراحات للحكومة في المسائل العامة.

مادة 188

لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص أى من السلطتين التنفيذية أو القضائية.

مادة 189

إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون.

مادة 190

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراءات صرفها.

مادة 191

لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة.

مادة 192

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة، وينظم حالات الاستثناء منها والسلطات التي تتولى تطبيقها.

مادة 193

ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبن أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة 194

لا يجوز منح احتكار إلا بقانون والى زمن محدود.

مادة 195

للمنازل حرمة، فلا يجوز مراقبتها ولا دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

مادة 196

مقدمة نحن الشعب المصرى الذى انتزع حقه فى الحرية والحياة، بعد معركة متصلة ضد السيطرة المتعدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل. نحن الشعب المصرى الذى تولى أمره بنفسه، وأمسك زمام شأنه بيده، غداة النصر العظيم، الذى حققه بثورة 23 يوليو سنة 1952 وتوج به كفاحه على مدى التاريخ. نحن الشعب المصرى الذى استلهم العظة من ماضيه، واستمد العزم من حاضره، فرسم معالم الطريق إلى المستقبل: متحرر من الخوف، متحرر من الحاجة، متحرر من الذل. يبنى فيه بعلمه الإيجابى، وبكل طاقته وامكانياته،مجتمعاً تسوده الرفاهية ويتم له فى ظلاله: القضاء على الاستعمار وأعوانه، القضاء الاقطاع، القضاء على الاحتكار، وسيطرة رأس المال على الحكم، اقامة جيشى وطنى قوى، اقامة عدالة اجتماعية، اقامة حياة ديمقراطية سليمة، نحن الشعب المصرى الذى يؤمن بأن: لكل فرد حقاً فى يومه، ولكل فرد حقاً فى غده، ولكل فرد حقاً فى عقيدته، ولكل فرد حقاً فى فكرته، حقوقاً لاسلطان عليها أبداً لغير العقل والضمير، نحن الشعب المصرى الذى يقدس الكرامة والعدالة والمساواة باعتبارها جذور أصلية للحرية والسلام. نحن الشعب المصرى الذى يشعر بوجوده متفاعلاً فى الكيان العربى الكبير، ويقدر مسئولياته والتزاماته حيال النضال العربى المشترك، لعزة الأمة العربية ومجدها. نحن الشعب المصرى الذى يعرف مكانه على ملتقى القارات والبحار من هذا العالم، ويقدر تبعات رسالته التاريخية فى بناء الحضارة، ويؤمن بالانسانية كلها، ويوقن أن الرخاء لايتجزأ وأن السلام لايتجزأ. نحن الشعب المصرى بحق هذا كله ..ومن أجل هذا كله.. نرسى هذه القواعد والأسس دستوراً ينظم جهادنا ويصونه، ونعلن اليوم هذا الدستور، تنبثق أحكامه من صميم كفاحنا، ومن خلاصة تجاربنا، ومن المعانى المقدسة التى هتفت بها جموعنا، ومن القيم الخالدة التى سقط دفاعا عنها شهداونا، أحلام المعارك التى خاضها آباؤنا وأجدادنا جيلاً بعد جيل.. من حلاوة النص، ومن مرارة الهزيمة.. نحن الشعب المصرى وبعون وتوفيقه وهداه، نملى هذا الدستور ونقرره ونعلنه، مشيئتنا وارادتنا وعزمنا الأكيد، ونكفل له القوة والمهابة والاحترام.