أموال الدولة الثابتة أو المنقولة - التصرف فيها بالمجان والإيجار الاسمي - إجراءاته (أحزاب سياسية). المادتان 1 و2 من القانون رقم 29 لسنه 1958 فى شأن التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة. يشترط للتصرف بالمجان فى أموال الدولة إتباع إجراءات معينة تبدأ باقتراح من الوزير المختص ثم موافقة اللجنة المالية - تنتهي هذه الإجراءات بصدور قرار من السلطة المختصة سواء رئيس الجمهورية أو الوزير المختص حسب قيمة المال المتنازل عنه - تعتبر موافقة اللجنة المالية شرطا جوهريا ينطوي إغفاله على مخالفة جسيمة لأحكام القانون - إذا كانت الأحزاب السياسية تسعى إلى تحقيق غرض ذي نفع عام يتمثل فى المساهمة فى تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للوطن إلا أن ذلك لا ينفي وجوب الالتزام بالإجراءات والشروط التي تطلبها المشرع فى شأن التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة: القرار الصادر بالمخالفة للقواعد المشار إليها لا يتحصن بمضي المدة - تطبيق
استعرضت الجمعية العمومية حكم المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة التي تنص على أنه "يجوز التصرف بالمجان في مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجرة المثل إلى أي شخص طبيعي أو معنوي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، ويكون التصرف أو التأجير بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المالية بوزارة الخزانة، ويصدر بالتصرف أو التأجير قرار من رئيس الجمهورية إذا جاوزت قيمة المال المتنازل عنه ألف جنيه ومن الوزير المختص إذا لم تتجاوز القيمة القدر المذكور. كما تبينت الجمعية أن المادة 3 من القانون رقم 29 لسنة 1958 المشار إليه نصت على أنه يجب بقاء العقار المؤجر وفقا لهذا القانون مخصصا للغرض الذي أجر من أجله طوال مدة الإيجار فإذا لم يخصص العقار للغرض المذكور اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو أعذار وإذ يبين من استعراض نصوص القانون رقم 29 لسنة 1958 الخاصة بقواعد وإجراءات التصرف المجاني والإيجار الاسمي لأموال الدولة أن المشرع تطلب لاستعمال تلك الرخصة لضرورة إتباع إجراءات معينة تبدأ باقتراح من الوزير المختص ثم موافقة اللجنة المالية وتنتهي بصدور قرار من السلطة المختصة سواء رئيس الجمهورية أو الوزير المختص حسب قيمة المال المتنازل عنه وإذ قصد المشرع بهذه القواعد والإجراءات المحافظة على أموال الدولة وعدم انفراد السلطة المختصة باستعمال تذلك الرخصة لما يترتب عليها من آثار مالية خطيرة ومن ثم تعتبر موافقة اللجنة المالية في تلك الأحوال شرطا جوهريا ينطوي إغفاله على مخالفة جسيمة لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1958 فضلا عن أن الواضح أن عقد الإيجار الذي تم مع الاتحاد الاشتراكي بأجرة رمزية (1 جنيه شهريا) تم توقيعه في 25/1/1970 على أن يسري بأثر رجعي يعود إلى 31 مايو 1958 ومن ثم يكون التنازل عن مبلغ 5560 جنيه عن المدة المذكورة التي جاوزت عشر سنوات مما كان يتعين معه صدور قرار من رئيس الجمهورية في هذا الشأن وليس ثمة شك في أن عدم الحصول على موافقة اللجنة المالية من ناحية وعدم استصدار قرار من رئيس الجمهورية بعد أن جاوزت قيمة المال المتنازل عنه ألف جنيه من ناحية أخرى يجعل القرار الصادر بالتأجير بأجرة رمزية إلى الاتحاد الاشتراكي متسما بعدم المشروعية دون أن يغير من ذلك القول بأن الاتحاد الاشتراكي كان يعتبر إحدى السلطات في الدولة لأن ذلك لا يرجه عن كونه شخصا معنويا يدخل تحت عموم نص المادة (1) من القانون رقم 29 لسنة 1958 (أي شخص طبيعي أو معنوي) وأنه أيا كان الوضع المتميز للاتحاد الاشتراكي بالوصف المذكور فإنه يخضع لمبدأ سيادة القانون باعتبار هذا المبدأ أساس الحكم في الدولة. ومتى كان عيب عدم المشروعية في الحالة المعروضة جسيما على هذه النحو فإنه لا يسوغ التذرع بمبدأ تحصن القرارات الإدارية لما هو مسلم به من أنه إذا كان العيب في القرار جسيما فإنه يهبط إلى درجة الانعدام. ومن جهة أخرى فإنه بالنسبة لحلول حزب مصر العربي الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي محل الاتحاد الاشتراكي في تأجير العين بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد في السنة فجدير بالذكر أنه وإن أجازت المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية لأمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد الاشتراكي إلى أي من الأحزاب المذكورة في المادة 3 وهي حزب مصر العربي الاشتراكي وحزب الأحرار الاشتراكيين وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وهو ما تم بالفعل بالنسبة إلى حزب مصر العربي الاشتراكي إلا أن الأوراق جاءت خالية من أسانيد حلول الحزب الوطني محل حزب مصر العربي الاشتراكي في الإيجار أخذا في الاعتبار أن المادة 3 من القانون رقم 29 لسنة 1958 المشار إليه أوجبت بقاء العقد المؤجر وفقا لهذا القانون مخصصا للغرض الذي أجر من أجله طوال مدة الإيجار. وأنه إذا لم يخصص العقار للغرض المذكور اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه - وأنه إذا كانت الأحزاب السياسية تسعى إلى تحقيق غرض ذي نفع عام يتمثل في المساهمة في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن إلا أن ذلك لا ينفي وجوب الالتزام بالإجراءات والشروط التي نص عليها القانون في شأن التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة. وترتيبا على ما تقدم فإن القرار الصادر بإيجار الفيلا المشار إليها في الحالة المعروضة إلى الاتحاد الاشتراكي بالإيجار الاسمي يعتبر قرارا غير مشروع مع ما يترتب على ذلك من آثار سواء بالنسبة للقيمة الإيجارية الاسمية أو بالنسبة لعمليات الحلول في تأجير تلك العين بالإيجار الاسمي؛ إذ أنه كان يلزم لصحة ذلك القرار الحصول أولا على موافقة اللجنة المالية لوزارة الخزانة وصدور قرار من رئيس الجمهورية بالتأجير وذلك وفقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1958 المشار إليه. لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم سلامة الإجراءات التي اتبعت في تأجير الفيلا المشار إليها في الحالة المعروضة مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو السابق بيانه