فتوى رقم 160 - بتاريخ 5 / 5 / 1954 - رقم الصفحة 227 - رقم الملف 51/3/86 - تاريخ الجلسة 23 / 3 / 1954

رقم المبدأ 1

طلب الرأي فى شأن تفسير حكم المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 36 سنة 1952 الخاص بإلغاء الاستثناءات

الإجراءات

حضرة الزميل الفاضل رئيس شعبة الشئون المالية والاقتصادية إيماء إلى الكتاب رقم 489 المؤرخ 27 من يناير سنة 1952 في شأن تفسير حكم المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 36 سنة 1952 الخاص بإلغاء الاستثناءات, أتشرف بالإفادة بأن هذا الموضوع قد عرض على قسم الرأي مجتمعا بجلسته المنعقدة في 23 من مارس 1954 فتبين أن يتلخص في أن بعض الموظفين كانوا قد حصلوا على استثناءات ألغيت تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 ثم فصلوا من خدمة الحكومة ومنحوا المعاشات المستحقة لهم على أساس المرتبات التي وصلوا إليها بعد إلغاء تلك الاستثناءات. غير أنهم أعيدوا بعد ذلك إلى الخدمة في سنة 1950 مع رد الاستثناءات الملغاة بأثر رجعي مما ترتب عليه تعديل معاشاتهم عن مدة الفصل. وإذ ذاك قرر مجلس الوزراء والهيئات الشبيهة به أن تصرف إليهم الفروق المجمدة عن هذه المدة بين قيمة المعاشات بعد تعديلها وبين المعاشات التي قبضت بالفعل. وقد قضت أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 بإلغاء هذه القرارات وتسوية حالة كل من هؤلاء الموظفين باستبقاء درجة أو علاوة استثنائية مع ترتيب ترقيات افتراضية كل أربع سنوات أو باستبقاء جزء من المعاش الاستثنائي. ونتج عن ذلك أن بعض الدرجات أو المرتبات أو المعاشات التي كانت قد أبطلت بمقتضى قانون سنة 1944 قد أصبحت بموجب التسويات الأخيرة مطابقة للقانون. ولما كانت المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 سالف الذكر تنص على أن "الموظفين الذين أبطلت ترقياتهم أو علاواتهم أو تعييناتهم أو معاشاتهم الاستثنائية التي منحوها في الفترة من 6 فبراير سنة 1942 إلى 8 أكتوبر سنة 1944 بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 ثم ردت إليهم بعد 12 يناير سنة 1950. وقبضوا فروقا مجمدة عن الماضي بموجب قرارات من الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى يلزمون برد هذه الفروق ويكون تحصيلها باستقطاع ربع المرتب أو المعاش أو المكافأة أو ربع الباقي بعد الجزء الذي يحجز عليه وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951. كما يجوز تحصيل الفروق المذكورة بطريق الحجز الإداري. وقد حدث التساؤل عند تطبيق هذا الحكم على الموظفين المشار إليهم فيما تقدم عما إذا كانا أساس المقارنة النظر في مطالبتهم برد الفروق المجمدة هو ما يكونوا قد وصلوا إليه من مرتبات أو معاشات نتيجة لتسوية حالاتهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1952 بحيث يكون لهذه التسويات أثر رجعي أم أن المقصود بحكم المادة الخامسة عشرة هو أن تعتبر المراكز القانونية التي كانوا عليها بالفعل بالتطبيق لأحكام قانون سنة 1944 هي أساس المقارنة, بمعنى أنه إذا كان الموظف الذي حصل على استثناءات ألغيت في سنة 1944 قد فصل من خدمة الحكومة بعد ذلك وسوى معاشه على أساس مرتبه بعد إلغاء الاستثناءات ثم عاد مجلس الوزراء في سنة 1950 فرد إليه ما كان قد ألغي مع صرف الفروق المجمدة عن الماضي, مما اعتبر باطلا بمقتضى أحكام قانون سنة 1952 مع إجراء تسوية حالة هذا الموظف تسوية فرضية وفقا للقواعد المنصوص عليها فيه, فهل يكون الملحوظ في إلزام الموظف برد الفروق المجمدة هو المعاش الذي يستحقه بمقتضى هذه التسوية الأخيرة بغض النظر عن المعاش القانوني الذي كان مستحقا له أثر تطبيق أحكام قانون سنة 1944 على حالته على أساس أن الترقيات التي اعتبرت في سنة 1944 مخالفة للقانون قد انقلبت إلى ترقيات عادية بحكم التسويات الجديدة. أم أن الصحيح هو انقطاع الصلة بين مجال تطبيق أحكام القانون سالف الذكر الخاصة بتسوية حالة من حصلوا على استثناءات في الفترة من سنة 1944 إلى سنة 1952 وبين مجال تطبيق حكم المادة الخامسة عشرة الذي وضع خصيصا لمواجهة الأحوال التي تقرر فيها صرف فروق مجمدة من الفترة من 1942 إلى 1944. ومن حيث أن المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 سالف الذكر قد نص في مادته الأولى على إبطال الترقيات والعلاوات والاقدميات الاستثنائية التي منحت للموظفين خلال الفترة من 8 أكتوبر سنة 1944 إلى أول أبريل سنة 1952 من إحدى الهيئات المنصوص عليها, كما نص في المادة العاشرة على أن تبطل بالنسبة إلى أصحاب المعاشات والى المستحقين عنها كل زيادة تجاوز خمسة عشر جنيها في الشهر في المعاشات التي ربطت على أساس مرتب زيد بسبب ترقيات أو علاوات استثنائية أبطلت أو عدلت بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون. وتخفيفا من آثار إلغاء الترقيات والعلاوات الاستثنائية نصت المادة الرابعة على أن "تستبقى للموظف الترقية الاستثنائية إذا كان قد أمضى قبل ترقيته سنتين على الأقل في الدرجة المرقى منها. فإذا لم يكن أمضى هذه المدة حسبت له الترقية من التاريخ التالي لانتهائها. وإذا كان الموظف قد رقي استثناء أكثر من مرة فلا يحتفظ له إلا بالترقية الأولى منها, ثم تسوى حالته على أساس اعتباره مرقى من درجة إلى أخرى كل أربع سنوات وذلك مع عدم الإخلال بما كان يفيده من تطبيق قواعد التنسيق والتيسير في نسبة الأقدمية ومن حساب مدد الترقية المنصوص عليها في القرار الصادر من مجلس الوزراء في 17 مايو سنة 1950 اعتبارا من تاريخ صدوره. وتستبقى للموظف العلاوة الاستثنائية التي منحها. وإذا كان الموظف قد منح أكثر من علاوة فلا تستبقى له إلا إحداها وإذا تكرر منحه علاوات فلا تستبقى له إلا العلاوة الأولى. ولا يجوز الجمع بين ترقية استثنائية أو علاوة استثنائية لمن سبق أن استبقيت له ترقية بالتطبيق للمادة 3 من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 المشار إليه, وتسري حالته وفقا للفقرة الأولى على اعتبار أن تلك الترقية هي الترقية الأولى كما تسوى حالة من لم تستبق له ترقية بالتطبيق للمادة 3 المذكورة على اعتبار أن أول ترقية أبطلت بالمرسوم بقانون سالف الذكر قد استبقيت إذا كان قد أمضى في الدرجة السابقة نصف المدة المقررة وإلا فعلى اعتبار أنه مرقى من التاريخ التالي لانتهاء كامل المدة المقررة لانتهاء المدة. وفي جميع الأحوال لا تتم التسوية طبقا للأحكام المتقدمة إلا في حالة إبطال ترقية استثنائية طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. كما لا يجوز أن يترتب على تسوية الحالة طبقا للقواعد المتقدمة تحسين حالة الموظف. كما استبقيت الزيادة الاستثنائية عن المعاش القانون في حدود خمسة عشر جنيها شهريا بمقتضى المادة العاشرة على ما تقدم ذكره. وقد لوحظ في هذا التجاوز عن بعض الترقيات أو العلاوات أو المعاشات الاستثنائية تجنيب الأداة الحكومية ونظام التوظف الهزات العنيفة فروعي في ترتيب القواعد الخاصة بتسوية حالات من تلغى استثناءاتهم أن تكون على جانب من الاعتدال سواء من ناحية إبقاء درجة أو علاوة واحدة لجميع الموظفين الذين يشملهم الإلغاء أو من ناحية ترتيب ترقيات لهم كل أربع سنوات أو من ناحية عدم إبطال المعاشات الاستثنائية إلا فيما يجاوز خمسة عشر جنيها. ومن هذا يبين أن قانون سنة 1952 إذ قرر إلغاء جميع الاستثناءات التي حصل عليها الموظفون في الفترة التي يحكمها رأى أن يأخذهم بشئ من التسامح نظمت أحكامه كيفية تسوية حالات هؤلاء الموظفين بالإبقاء على بعض العلاوات أو الترقيات أو المعاشات الاستثنائية, وبترتيب تدرج افتراضي للموظف الذي كان قد نال استثناءات أبطلت بقانون سنة 1944 بأن اعتبرت أول ترقية أبطلت أساسا لهذا التدرج. وعلى مقتضى ذلك يجب التزام حدود القانون فيما يتعلق بالآثار المترتبة على هذه التسويات الافتراضية, هذه الآثار التي تنحصر في تحديد المركز القانوني الذي يوضع فيه الموظف في علاقته المستقبلة بالحكومة فلا يكون لهذه التسوية أي اعتبار إلا من حيث المركز النهائي الذي يصل إليه الموظف نتيجة لها بمعنى أن الأوضاع القانونية التي كانت قد استقرت من قبل بالتطبيق لأحكام القانون رقم 148 لسنة 1944 لا تتأثر بما تؤدي إليه التسويات الافتراضية والتي لا تمثل الواقع بأي حال من الأحوال, ومن ثم فإن المعاش الذي اعتبر الموظف مستحقا له تطبيقا لأحكام هذا القانون الأخير يظل هو الأساس الذي يعامل على مقتضاه عند النظر في إلزامه برد الفروق المجمدة التي قبضها سنة 1950 نتيجة لما قرره مجلس الوزراء من رد الاستثناءات التي كانت قد ألغيت, وذلك دون أي اعتبار للمعاش الذي يؤدي تطبيق أحكام القانون رقم 36 لسنة 1952 إلى اعتبار الموظف مستحقا له والذي ينبني على أساس تسويات افتراضية كل الغرض منها هو عدم التضييق على ذلك الفريق من الموظفين عند تحديد المراكز التي تنبني عليها علاقتهم بالحكومة في التاريخ اللاحق للعمل بالقانون سالف الذكر. وعلى مقتضى ما تقدم يتعين تفسير حكم المادة الخامسة عشرة حيث يلزم هؤلاء الموظفين برد الفروق المجمدة التي قبضوها فعلا والتي كانت نتيجة لانحراف صارخ من جانب مجلس الوزراء والهيئات الشبيهة به إذ قررت رد الاستثناءات التي كانت قد منحت في الفترة من 6 فبراير إلى 8 أكتوبر سنة 1944 وذلك على خلاف ما يقضي به القانون رقم 148 لسنة 1944 ـ مما دعا إلى النص صراحة في قانون سنة 1952 على إلزام هؤلاء الموظفين رد الفروق المترتبة على إعادة هذه الاستثناءات محافظة على صالح الخزانة العامة لما لوحظ من أن صرفها كان مبنيا على أسباب حزبية إذ اقتصر على فريق معين من الموظفين, وحتى يكون في هذا الرد ما يكفل وضع حد لمثل هذه التصرفات في المستقبل (تراجع المذكرة الإيضاحية للقانون). لذلك انتهى رأي القسم إلى أنه وفقا لحكم المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 يتعين استقطاع الفروق المجمدة التي صرفت لبعض الموظفين في سنة 1950 نتيجة لإعادة الاستثناءات التي كانت قد أبطلت في سنة 1944 وذلك بغض النظر عن الحالة التي وصلوا إليها بمقتضى أحكام المادتين الرابعة والعاشرة من المرسوم بقانون سالف الذكر