فتوى رقم 18 - بتاريخ 4 / 1 / 1994 - رقم الصفحة 558 - رقم الملف 74/2/16 - تاريخ الجلسة 15 / 12 / 1993

رقم المبدأ 1

الجهاز المركزي للمحاسبات - رقابة مالية - بنوك - سرية الحسابات. قانون سرية الحسابات رقم 205 لسنة 1990 قضى بألا تخل السرية التي فرضها على حسابات العملاء وودائعهم بالواجبات المنوط أداؤها بمراقبي حسابات هذه البنوك - اعتبر قانون الجهاز المركزي للمحاسبات من أنشطة الجهاز أن يكون مراقبا لحسابات شركات القطاع العام والشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها - مراقب الحسابات المعين من خارج النطاق الحكومي وإن كان لا يندرج في عداد العاملين بالجهاز إلا أنه لا يزايله وصفه كمراقب للحسابات بموجب القانون ولا يفقد صلاحية المراقبة - ليس من شأن السرية التي فرضها القانون 205 لسنة 1990 الإخلال بالواجبات المنوط أداؤها قانونا بمراقبي حسابات البنوك، وليس من شأن هذه السرية الحيلولة بين الجهاز وممارسة سلطاته

الإجراءات

تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك قضى في مادته الأولى بسرية جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وسرية معاملتهم وحظرت " الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي..." من صاحب الأمر نفسه أو من خلف عام له أو نائب قانوني أو بموجب حكم. ثم قضت الفقرة الثانية بأن " يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون..... ". ثم نصت المادة (6) من القانون ذاته على أن " لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتي: 1- الواجبات المنوط أداؤها بمراقبي حسابات البنوك والاختصاصات المخولة قانونا لكل من البنك المركزي المصري أو وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.... " وبالرجوع إلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 تبين أنه نص في مادته الثانية على أن " يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية: 1- الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني. 2- الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة. 3- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية ". ثم حددت المادة (3) الجهات التي يباشر الجهاز اختصاصه بشأنها ، ومنها " 2 - الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها .3- الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم بها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها... " كما تنص المادة (5) منه على أن " يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون على الوجه الآتي: أولا - في مجال الرقابة المالية... 2- الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها والشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والهيئات الأخرى المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بحق الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والمنصوص عليها في هذا البنك أو بحق المؤسسات الصحفية القومية والحزبية في أن يكون لها مراقبوا حسابات يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لهذه الجهات وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك باعتباره مراقبا لحساباته. " وتتضمن هذه الرقابة مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية والميزانيات للجهات الخاضعة لرقابته للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها النشاط وذلك وفقا للمبادئ والنظم المحاسبية المتعارف عليها مع إبداء الملاحظات بشأن الأخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتثبت من سلامة تطبيق النظام المحاسبي الموحد وصحة دفاترها وسلامة إثبات وتوجيه العمليات المختلفة بها بما يتفق والأصول المحاسبية في تحقيق النتائج المالية السليمة وللجهاز على الأخص في سبيل تحقيق ذلك.... " وتنص المادة (6) من القانون ذاته على أن " لرئيس الجهاز تعيين مراقبي حسابات من بين من يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي لبنوك القطاع العام وللشركات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (3) من هذا القانون وللجهات التي تنص قوانينها على ذلك، ويبلغ مراقبو الحسابات تقاريرهم إلى الجهاز وإلى تلك الجهات، وللجهاز أن يعد تقريرا بملاحظاته ويرسله إلى الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة ". كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (25) من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين البند المركزي المصري والجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في وقت واحد وعلى البنك أن يخطر البنك المركزي المصري بتعيين مراقبي الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينهما...." واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن قانون سرية الحسابات المشار إليه قضى بألا تخل السرية التي ضربها على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، والمعاملات المتعلقة بها، بالواجبات المنوط أداؤها بمراقبي حسابات هذه البنوك، وأن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات اعتبر من أنشطة الجهاز أن يكون مراقبا لحسابات شركات القطاع العام، والشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها. ومن ثم يكون الجهاز في أدائه لهذه المهمة بالنسبة لهذين النوعين من الشركات. وفيها البنوك. مما يدخل في إطار الاستثناء من السرية المضروبة على حسابات البنوك، ويقوم استثناء الجهاز من السرية بموجب قانون السرية ذاته الذي استثنى مراقبي الحسابات وبمقتضى كونه موصوفا بوصف مراقب الحسابات في قانونه. ومن جهة أخرى، فإن المادة (6) من قانون الجهاز عندما أجاز لرئيس الجهاز تعيين مراقبي حسابات من خارج النطاق الحكومي لبنوك القطاع العام وبعض الشركات الأخرى، لم تفصح صراحة ولا ضمنا عن أن الجهاز بهذا التعيين يزايله وصفه كمراقب للحسابات بموجي القانون، ولا أنه بهذا التعيين يفقد صلاحية المراقبة في الحالة المعنية. بحسبان أنه وإن كان مراقب الحسابات الذي يعين من خارج النطاق الحكومي لا يندرج في عدد العاملين بالجهاز ولا تنبسط إليه سلطته الرئاسية إلا أن المراقب يستمد ولايته من الجهاز كصاحب اختصاص أصيل بالرقابة بالوصف المشار إليه من غير حجب لهذا الاختصاص أو إخلال به، وفي إطار من ذلك أوجب المشرع بالحكم الوارد بعجز المادة (6) المشار إليها على مراقبي الحسابات المعينين من رئيس الجهاز أن يبلغوا الجهاز تقاريرهم مع تبليغهم إياها إلى الجهات المعنية. وعقد للجهاز سلطة التعقيب على تلك التقارير بتقارير تعرض جنبا مع التقارير المذكورة أولا على الجمعيات العامة للبنوك. ومن الجلي أن مكنة ممارسة الجهاز لهذا الأمر لا تتوافر إلا باستبقاء وصفه القانوني كمراقب لحسابات تلك البنوك كما أنه وبما لا ريب فيه أنه ليس في القانون رقم 205 لسنة 1990 سالف البيان ما يغير شيئا من الفهم الذي اضطرد لحكم المادة (6) من قانون الجهاز وفقا لما توضح. كما استظهرت الجمعية أن المشرع تأكيدا منه على الدول الرقابي المنوه عنه استهل المادة (25) من القانون رقم 163 لسنة 1957 عند تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 التي أسند مراجعة حسابات البنوك لمراقبي حسابات يتم اختيارهم من السجل المعد لذلك، استهلها، بعبارة " مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات " حتى لا تثور شبهة أنه لا ولاية للجهاز في الرقابة على البنوك المذكورة طالما أسندت مراجعة حساباتها لمراقبين من بين من يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي. بالنظر إلى أن ثمة استقلالا واضحا بين الدور المعقود لكل منهما، فلا يجب اختصاص مراقبي الحسابات اختصاص الجهاز. ولما كان الثابت على ما سبق أنه ليس من شأن السرية التي فرضها القانون رقم 205 لسنة 1990 المشار إليه الإخلال بالواجبات المنوط أداؤها قانونا بمراقبي حسابات البنوك، وكان الجهاز المركزي للمحاسبات يؤدي دوره الرقابي المعقود له بموجب قانونه بالنسبة إلى بنوك القطاع العام والبنوك التي تندرج في عداد الشركات المحددة بالمادة (3/3) من القانون ذاته بوصفه مراقبا لحساباتها حتى لو عين الجهاز لها مراقبي حسابات من بين من يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي. وبالتالي فليس من شأن هذه السرية الحيلولة بين الجهاز وممارسة سلطاته، فيبقى محتفظا بحقه في الإطلاع على أوراق وبيانات على أوراق وبيانات ومستندات تلك البنوك التي تكفل له دوره مع التزامه بالسرية يدعم ذلك ويؤيده أن الجهاز اسند إليه هذا الدور أصلا بغية تحقيق الانضباط المالي لقطاع البنوك، فالرقابة ضمانة لحقوق أصحاب الحسابات والودائع والخزائن، وليس فيها إخلال بالسرية التي يحظر على الجهاز باعتباره مراقبا للحسابات الكشف عنها أو الخروج على مقتضياتها