فتوى رقم 380 - بتاريخ 18 / 4 / 1978 - رقم الصفحة 609 - رقم الملف 3/2/2 - تاريخ الجلسة 22 / 2 / 1978

رقم المبدأ 1

اثر القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية على عضوية ممثلي الاتحاد الاشتراكي العربي في اللجنة العليا للخدمة العامة واللجان المحلية بالمحافظات

الإجراءات

السيدة الدكتورة وزيرة الشئون الاجتماعية تحية طيبة وبعد فقد اطلعنا على كتاب السيد/ المستشار الفني للوزارة رقم 38862 المؤرخ 23/9/1977 بشأن أثر القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية على عضوية ممثلي الاتحاد الاشتراكي العربي في اللجنة العليا للخدمة العامة واللجان المحلية بالمحافظات. وحاصل الوقائع حسبما جاء بالكتاب المشار إليه أن القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة قرر تشكيل اللجان المشار إليها من عدد من الأعضاء ومن ممثلين لبعض بالجهات ومن بينها الاتحاد الاشتراكي، وبعد صدور القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وإلغاء تنظيمات الاتحاد الاشتراكي ثار التساؤل حول مدى استلزام حضور ممثل له لاجتماعات تلك اللجان. وتطلبون الرأي. ونفيد بأن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 22/2/1978 فاستبان لها أن المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1973 بشأن حماية الوحدة الوطنية تنص على أن الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الوحيد المعبر عن تحالف قوى الشعب العاملة وهو أوسع مدى للمناقشة الحرة داخل تشكيلاته والتنظيمات الجماهيرية المرتبطة به ولا يجوز إنشاء تنظيمات سياسية خارج الاتحاد الاشتراكي العربي أو منظمات جماهيرية أخرى خارج المنظمات الجماهيرية التي تشكل طبقا للقانون. وتنص المادة (الرابعة) من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية معدلا بالقانون رقم 98 لسنة 1975 على أن (تشكل لجنة عليا للخدمة العامة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية وكلاء وزارات الخدمات والتخطيط والحكم المحلي وممثل عن كل من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والاتحاد الاشتراكي العربي والمجلس الأعلى لرعاية الشباب والاتحاد العام للجمعيات..... كما تشكل لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات المعنية فيها وممثل عن كل المجلس المحلي ولجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة والاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمحافظات........). وتنص المادة (الأولى) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية على أن (للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك لأحكام هذا القانون). وتنص المادة الثانية منه على أن (يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على أهداف ومبادئ مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم). وتنص الفقرة (الثانية ) من المادة (3) منه على أن (تعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا). وتنص المادة (19) منه على أن (يستهدف الاتحاد الاشتراكي العربي برئاسة رئيس الدولة الحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية وتوطيد السلام الاجتماعي وتعميق النظام الاشتراكي الديموقراطي وتوسيع مجالاته وتتولى هذه الاختصاصات اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي). وتنص المادة (20) منه على أن (تشكل اللجان المركزية برئاسة رئيس الدولة وعضوية: 1- كافة أعضاء مجلس الشعب. 2- رؤساء وممثلي النقابات المهنية والاتحاد العام للعمال والنقابات العمالية العامة والاتحادات التعاونية واتحادات الغرف التجارية والصناعية. 3- رؤساء وممثلي اتحادات الكتاب والطلاب والمجلس الأعلى للصحافة............ 4- رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب. وتنص الفقرة (2) من المادة (36) منه على أن (تلغى المادة الثانية) و(الثالثة) و(التاسعة) من القانون رقم 34 لسنة 1973 بشأن حماية الوطنية والمادة (2) من القرار بالقانون رقم (2) لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطنين كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون). ومن حيث أنه وإن كان القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة ادخل في تشكيل اللجنة العليا للخدمة العامة واللجان المحلية بالمحافظات ممثلين عن الاتحاد الاشتراكي فإن هذا المسلك كان يتفق وقيام الاتحاد الاشتراكي كتنظيم سياسي وحيد كما كان يتفق مع ما يضمه هذا الاتحاد من وحدات ولجان وقيادات عامة وتنفيذية ومركزية منبثة في القرى والمدن والمراكز والمحافظات ومراكز الإنتاج والإدارة. ومن حيث أنه صدر القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه الذي أباح للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية تبعا لاختلاف اتجاهاتهم ومبادئهم السياسية في حدود القيود والضوابط المنصوص عليها فيه وإلغائه للمادة (الثانية) من القانون رقم 43 لسنة 1977 بشان الوحدة الوطنية وكل حكم يخالف أحكامه فإنه يكون بذلك قد ألغى صراحة الاتحاد الاشتراكي كتنظيم سياسي وحيد فلم يعد هناك وجود لقواعده الأساسية أو لقيادته الجماعية ولم يعد له بعد أعضاء يملكون تمثيله قانونا. ومن حيث أنه بناء على ذلك فإن القانون رقم 40 لسنة 1977 يكون قد أفرغ التنظيم السابق من هيكله السابق في هيكله التنظيمي ومن حيث مضمونه ولا يغير من ذلك نصه في المادة (19) على أهداف الاتحاد الاشتراكي وتشكيل لجنة مركزية له برئاسة رئيس الدولة تتولى تحقيق أهدافه على النحو المبين في المادة (20) ذلك لأن هذا الاتحاد الجديد يختلف تمام الاختلاف عن سابقه فيما يتعلق بتنظيمه وسلطاته واختصاصاته ويكفي للدلالة على ذلك أن الاتحاد الاشتراكي المنصوص عليه في هذا القانون لا يضم من التنظيمات سوى اللجنة المركزية التي تعبر عن حسبما يبن من تشكيلها من تجميع لمختلف الاتجاهات السياسية والطوائف المهنية ومن ثم فإن الحكم الوارد بنص المادة (4) من القانون رقم 76 لسنة 1973بشأن الخدمة العامة من وجوب تمثيل أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي في اللجنة العليا للخدمة العامة واللجان المحلية بالمحافظات قد نسخ بإلغاء تنظيمات الاتحاد الاشتراكي القديم. من أجل ذلك انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز استمرار ممثلي الاتحاد الاشتراكي في تشكيل اللجنة العليا واللجان المحلية بالمحافظات بعد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ( المستشار محمد فراج)