فتوى رقم 606 - بتاريخ 25 / 5 / 1980 - رقم الصفحة 277 - رقم الملف 245/6/86 - تاريخ الجلسة 30 / 4 / 1980

رقم المبدأ 1

أعضاء مجلس الدولة - ندب - ندب عضو مجلس الدولة لأحد الأحزاب السياسية - مدي جوازه . عدم جواز ندب عضو مجلس الدولة مستشارا قانونيا لأحد الأحزاب السياسية - نص المادة 88 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 علي قصر ندب أعضاء مجلس الدولة علي وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها ومؤسساتها - خروج الأحزاب السياسية من عداد الجهات التي أجازت المادة سالفة الذكر ندب أعضاء المجلس للعمل بها

الإجراءات

إن القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ينص في مادته الثانية على أن ( يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم ). وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أن " ............ وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا ". وتنص المادة السادسة من القانون المذكور على أن ( يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية .......... ). وينص القانون في مادته الحادية عشر على أن " تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي". ويبين من هذه النصوص أن المشرع حدد طبيعة الأحزاب السياسية وتكييفها القانوني بعبارات صريحة قاطعة فعرفها بأنها منظمات تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتهدف إلى المشاركة في مسئوليات الحكم وتمثل أعضائها تمثيلا سياسيا وتمول نشاطها من اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم ومن عائد استثمرها لأموالها, ومن ثم فهي تنشأ بإرادة جماعات المواطنين التي تنظمها وتختار أهدافها وتبعا لذلك فإنه لا تعد سلطة من سلطات الدولة أو فرعا أو هيئة أو مؤسسة من فروع الدولة وهيئاتها ومؤسساتها وإنما هي منظمات سياسية منفصلة عن أجهزة الدولة ومستقلة بشخصيتها المعنوية عنها. ولما كانت المادة 88 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .... ". وكانت عبارات هذا النص صريحة في قصر ندب أعضاء مجلس الدولة على وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها ومؤسساتها فإنه لا يجوز ندب عضو مجلس الدولة للعمل مستشارا قانونيا لأحد الأحزاب السياسية لخروج تلك الأحزاب من عداد الجهات التي أجازت المادة 88 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ندب أعضاء مجلس الدولة للعمل بها. لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز ندب عضو مجلس الدولة للعمل مستشارا قانونيا لأحد الأحزاب السياسية