برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
ضرائب (أ) أنواعها. لكل نوع منها ذاتية مستقلة تتميز بها عن غيرها. لما كان لكل نوع من أنواع الضرائب ذاتية مستقلة تتميز بها عن غيرها فقد قسم المشرع القانون رقم 14 لسنة 1939 أقساماً فخص الكتاب الأول بالضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة، وخص الكتاب الثاني بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وخص الكتاب الثالث بالضريبة على كسب العمل وجعل الباب الأول منه خاصاً بالمرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات، والباب الثاني خاصاً بأرباح المهن غير التجارية وحدد الضريبة عليها على أساس مجموع القيمة الإيجارية.
الضريبة على أرباح المهن التجارية. بيان بعض هذه المهن في المادة 72 وتفويض وزير المالية إضافة مهن أخرى بقرار يصدر منه. ميعاد سريان الضريبة. يسري اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور القانون. لما كان من غير الميسور أن يحصر الشارع جميع المهن غير التجارية عند وضع القانون فقد نص في المادة 72 على أنه " اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور هذا القانون تفرض ضريبة سنوية على أرباح مهنة المحامي والطبيب والمهندس والمعماري والمحاسب والخبير وكذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية.
قرار وزير المالية بإضافة مهن أخرى جديدة. يعتبر قرارا كاشفا. ميعاد سريانه من التاريخ المبين في المادة 72. قرار وزير المالية الذي يصدر عملاً بنص المادة 72 بإضافة مهنة أخرى جديدة يعتبر قراراً كاشفاً يسري مفعوله من التاريخ المعين بالمادة سالفة الذكر وهو أول الشهر التالي لصدور القانون، فإذا نص في القرار على سريانه من تاريخ آخر كان ذلك مخالفاً لصريح نص هذه المادة.
سريان قرار الوزير من التاريخ المعين بالمادة 72. لا يتعارض مع نص المادة 32/ 8. المهن التي تضاف بقرار الوزير تأخذ حكم المهن المبينة في المادة 72 من التاريخ المنصوص عليه فيها. سريان قرار وزير المالية من التاريخ المعين بالمادة 72 لا يتعارض مع نص المادة 8/32 الذي يقضي بسريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على كل مهنة أو منشأة لا تسري عليها ضريبة أخرى خاصة بها لأنه متى صدر قرار وزير المالية بإضافة مهنة إلى المهن المبينة في المادة 72 فإنها تأخذ حكم هذه المهن من التاريخ المنصوص عليه في هذه المادة، وبذلك لا تعتبر مهنة لم ينص القانون على ضريبة خاصة بها حتى يسري عليها نص المادة 8/32.
تحصيل الضريبة وفقا لنص المادة 8/32 قبل صدور قرار وزير المالية بإدخال المهنة ضمن نطاق المادة 72. استرداد ما حصل زيادة على قدر الضريبة المقررة بها. جائز. إذا كانت الضريبة قد حصلت وفقاً لنص المادة 8/32 قبل صدور قرار وزير المالية بإدخال المهنة ضمن نطاق المادة 72 فإن هذا لا يحول دون استرداد ما حصل زيادة على قدر الضريبة المقررة بها، إذ تعتبر هذه الزيادة بعد صدور القرار في حكم الضريبة المحصلة بغير حق.
القول باعتبار قرار وزير المالية تشريعا جديدا يسري من تاريخ نشره. مخالف لنص المادة 134 من الدستور. القول بأن قرار وزير المالية الصادر عملا بنص المادة 72 بإضافة مهنة أخرى جديدة يعتبر تشريعاً جديداً يسري من تاريخ نشره فيه مخالفة للمادة 134 من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز إنشاء ضريبة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون".
التحدي بأنه ليس في نقل الممول من وعاء ضريبة إلى وعاء ضريبة أخرى خروج عن نص المادة 134 من الدستور. غير صحيح. التحدي بأنه ليس في نقل الممول من وعاء ضريبة إلى وعاء ضريبة أخرى خروج عن نص المادة 134 من الدستور غير صحيح، إذ أن قرار وزير المالية لو اعتبر سارياً من تاريخ نشره لا من التاريخ المنصوص عليه في المادة 72 سالفة الذكر لكان من مقتضى ذلك تعديل سعر الضريبة المستحقة على طائفة الممولين المعينين فيه ابتداء من تاريخ العمل به وهذا مالا يملكه الوزير بحكم الدستور.
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. الطعن في تقديرها. لا ميعاد له. مثال. (المواد 30 و8/32 و54 و72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 134 عن الدستور وقرار وزير المالية رقم 25 لسنة 1945). متى ثبت أن الضريبة المستحقة على الطاعنة هي ضريبة المهن غير التجارية وليست ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها في المادة 30 فإن الطعن في تقدير الضريبة في هذه الحالة لا ميعاد له، إذ الميعاد المنصوص عليه في المادة 54 مقصور على الطعن في تقدير الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية. وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن لجنة تقدير الضرائب أصدرت قراراً بتقدير أرباح الطاعنة - وهي مطربة - على أساس ضريبة الأرباح التجارية ثم أعلنتها بهذا القرار وحصلت منها الضريبة على أساسه فأقامت الطاعنة دعواها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانها بالقرار تطلب الحكم برد ما حصل منها زيادة على الضريبة المستحقة عليها استناداً إلى أنه كان يجب احتساب الضريبة على أساس ضريبة المهن غير التجارية، وكان الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً تأسيسا على أن الضريبة التي تسري على الطاعنة هي الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وأن الطاعنة لم ترفعها في ميعاد الخمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها بقرار لجنة التقدير قد أقام قضاءه على أن المادة 8/32 هي الأصل وأن المادة 72 هي الاستثناء فلا يتوسع فيه وأن تعداد المهن غير التجارية في المادة الأخيرة جاء على سبيل الحصر وأن قرار وزير المالية رقم 25 لسنة 1945 بإضافة مهن غير تجارية منها الممثل والمغني ليس قرار تفسير بل هو قرار إنشائي أضاف به الوزير إلى القانون ما ليس فيه فلا يسري على الطاعنة إلا من تاريخ العمل به أما قبل ذلك فتكون خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وأنه ليس في اعتبار هذا القرار إنشائياً أية مخالفة للمادة 134 من الدستور لأنه لم ينشئ ضريبة أو يلغها بل كل ما أجراه هو نقل فئة من الأشخاص من عداد الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية إلى عداد الممولين الخاضعين لضريبة المهن غير التجارية دون أن يمس أصل الضريبة أو يعدل فيه. إذا كان الحكم قد أسس قضاءه على ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث أن واقعة الدعوى كما يؤخذ من المطعون فيه تتحصل في أن لجنة تقدير الضرائب أصدرت قرارا في 8 من مايو سنة 1944 بتقدير أرباح الطاعنة في السنوات من سنة 1939 إلى سنة 1942 بمبالغ 3000 و6050 ج و4800 ج و2730 ج على التوالي وحصلت مصلحة الضرائب الضريبة ومقدارها 1536 ج و281 م على هذه المبالغ وأعلنت الطاعنة بقرار اللجنة في 27 من يونية سنة 1944. وفي 13 من يولية سنة 1944 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 351 سنة 1944 كلي تجارى أمام محكمة مصر الابتدائية وطلبت فيها إلزام مصلحة الضرائب برد مبلغ 1486 ج و281 م قيمة ما حصل منها زيادة على الضريبة المستحقة عليها تأسيسا على أن المصلحة احتسبت الضريبة على أساس سعر ضريبة الأرباح التجارية في حين أنه كان يجب احتسابها على أساس ضريبة المهن غير التجارية. فدفع الحاضر عن مصلحة الضرائب بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد بحجة أنه كان يتعين على الطاعنة أن تعارض في قرار اللجنة في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانها بالقرار. والمحكمة الابتدائية حكمت في 13 من مايو سنة 1948 بعدم قبول الدعوى شكلا مؤسسة حكمها على أن الفصل في الدفع يتوقف على نوع الضريبة التي تسري على الطاعنة هل هي الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أم هي ضريبة المهن غير التجارية، إذ في الأولى تكون المعارضة بطريق الطعن في قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية المختصة في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان القرار إلى الممول، وفي الثانية تكون المعارضة بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المقررة في قانون المرافعات لاسترداد ما دفعه الممول بغير حق وفقا للمادة 97 من قانون الضرائب - وأن الفقرة الأخيرة من المادة 32 تنص على أن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تسري على أرباح كل مهنة أو منشأة لا تسري عليها ضريبة أخرى خاصة بها وأن المادة 72 عددت المهن غير التجارية التي تسري على أرباحها الضريبة على أساس مجموع القيمة الإيجارية وهي مهنة المحامي والطبيب والمهندس والمعماري والمحاسب والخبير وكذلك كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية، وتنفيذا لهذا الشق الأخير من المادة أصدر وزير المالية عدة قرارات بإضافة مهن جديدة إلى المهن الواردة بها ومنها القرار رقم 25 سنة 1945 بإضافة مهن منها المغني والممثل وبذلك تكون المادة 32 هي الأصل والمادة 72 هي الاستثناء فلا يتوسع فيه، وأن تعداد المهن غير التجارية في المادة 72 جاء على سبيل الحصر ولو أن الشارع أورد هذه المهن على سبيل المثال لكان لغوا تفويض وزير المالية بإضافة مهن أخرى بقرارات يصدرها، ولذلك يكون قرار وزير المالية إضافة مهن جديدة إلى تلك الواردة بالمادة 72 ليس قرارا تفسيريا بل هو قرار إنشائي أضاف به الوزير إلى القانون ما ليس فيه بتفويض خاص في القانون ذاته فهو تشريع لما يستقبل من الزمان لا يعمل به إلا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ورتب الحكم على ذلك أن المادة 72 لا تسري على الطاعنة إلا من تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم 25 سنة 1945 أما قبل ذلك فتكون خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وتكون دعواها ما هي إلا طعن في قرار اللجنة رفع بعد الميعاد ولذلك يكون دفع المصلحة بعدم قبولها شكلا في محله، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف مستندة إلى الأسباب الواردة فيه وأضافت إليها أنه ليس في اعتبار قرار وزير المالية قرارا إنشائيا أية مخالفة للمادة 134 من الدستور لأن القرار لم ينشئ ضريبة أو يلغها بل كل ما أجراه هو نقل فئة من الأشخاص من عداد الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية وفقا للمادة 32 إلى عداد الممولين الخاضعين لضريبة المهن غير التجارية وفقا للمادة 72 دون أن يمس أصل الضريبة أو يعدل فيه، فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث أن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بعدم قبول دعوى الطاعنة استنادا إلى أنها تخضع لضريبة الأرباح التجارية المنصوص عليها في المادة 32/8 من القانون رقم 14 سنة 1939 عن المدة السابقة لصدور قرار وزير المالية رقم 25 سنة 1945 بإضافة مهنة الغناء إلى المهن غير التجارية - وذلك على أساس أن هذه المادة تقضي بسريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على كل مهنة أو منشأة لا تكون خاضعة لضريبة أخرى وأن المهن غير التجارية التي أوردها المشرع في المادة 72 من القانون 14 سنة 1939 جاءت على سبيل الحصر ولم يرد ضمنها مهنة الغناء وأن القانون وإن كان قد فوض وزير المالية بموجب هذه المادة في تعيين مهن أخرى غير تجارية بقرار يصدر منه إلا أن هذا لا يجعل لقرار الوزير أثرا رجعيا لأنه تفويض خاص خول به القانون للوزير إنشاء مهن غير تجارية أخرى وليس في ذلك مخالفة للدستور - إذ قضى الحكم بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله؛ ذلك أن الطاعنة مطربة ومصدر دخلها كسب العمل وهو لا يعتبر ربحا وإنما يعتبر تعويضا أو مقابل أتعاب للخدمات التي تؤديها، وضابط التمييز بين الخاضعين لضريبة المهن غير التجارية وبين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية هو أن وعاء الضريبة في الحالة الأولى هو العمل أما وعاؤها في الحالة الثانية فهو دخل رأس المال والعمل معا - وأن ما ذكر بالمادة 72 من مهن إنما كان على سبيل المثال بدليل ما جاء بتقرير اللجنة المالية بمجلس الشيوخ عن المادة 72 من القانون رقم 14 سنة 1939 من أن المادة المذكورة "لم تعدد كافة المهن غير التجارية بل اقتصرت على ذكر الأكثر انتشارا منها وأنها عددت المهن الخاضعة للضريبة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر". وأن قرار وزير المالية الذي يصدر بإضافة مهنة جديدة إلى المهن الواردة بالمادة 72 هو قرار تفسيري كاشف يرتد أثره إلى الماضي، وأن ما ذهب إليه الحكم على خلاف ذلك فيه مخالفة للدستور وخلط بين اللوائح التفويضية التي تتنازل فيها السلطة التشريعية صراحة بمادة خاصة في القانون عن موضوع تشريعي هو من اختصاصها بحكم الدستور إلى السلطة التنفيذية وبين اللوائح التنفيذية التي تتولاها السلطة التنفيذية في سبيل تنفيذ القانون بحكم المادة 37 من الدستور. ومن حيث إنه لما كان لكل نوع من أنواع الضرائب ذاتية مستقلة تتميز بها عن غيرها فقد قسم المشرع القانون رقم 14 سنة 1939 أقساما فخص الكتاب الأول بالضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة وخص الكتاب الثاني بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وخص الكتاب الثالث بالضريبة على كسب العمل وجعل الباب الأول منه خاصا بالمرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات والباب الثاني خاصا بأرباح المهن غير التجارية وحدد الضريبة عليها على أساس مجموع القيمة الإيجارية. ولما كان من غير الميسور أن يحصر الشارع جميع هذه المهن عند وضع القانون فقد نص في المادة 72 على أنه "اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور هذا القانون تفرض ضريبة سنوية على أرباح مهنة المحامي والطبيب والمهندس والمعماري والمحاسب والخبير وكذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية". وبذلك وكل لوزير المالية تعيين مهن جديدة، وقدر أن ذلك لابد أن يستغرق زمنا حتى ينجلي للوزير وجه الرأي في حقيقة نوع المهنة بحسب طبيعتها وبحسب ما تنكشف عنه دواعي العمل. ورأى أن لا يضار أصحاب هذه المهن بهذا التراخي فوضع قاعدة عامة تسري على جميع من تناولهم نص المادة 72 وهم من عينوا فيها ومن وكل إلى وزير المالية تعيين مهنهم فيما بعد، وذلك بالنص على أن ضريبة الأرباح غير التجارية تسري عليهم جميعاً اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور القانون، وبهذا النص الصريح قطع السبيل على كل قول يخالف ذلك. وليس في هذا ما يتعارض مع نص المادة 32/8 من القانون الذي يقضي بسريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على كل مهنة أو منشأة لا تسري عليها ضريبة أخرى خاصة بها - لأنه متى صدر قرار وزير المالية بإضافة مهنة ما إلى المهن المبينة في المادة 72 فإنها تأخذ حكم هذه المهن من التاريخ المنصوص عليه في هذه المادة وبذلك لا تعتبر مهنة لم ينص القانون على ضريبة خاصة بها حتى يسري عليها نص المادة 32/8 فإذا كانت الضريبة قد حصلت وفقا لهذا النص قبل صدور قرار وزير المالية بإدخال المهنة ضمن نطاق المادة 72 فإن هذا لا يحول دون استرداد ما حصل زيادة على قدر الضريبة المقررة بها إذ تعتبر هذه الزيادة بعد صدور القرار في حكم الضريبة المحصلة بغير حق، ومن مقتضى ما تقدم أن يكون قرار الوزير الذي يصدر بإضافة مهنة أخرى جديدة قرارا كاشفا يسري مفعوله من التاريخ المعين بالمادة 72 وهو أول الشهر التالي لصدور القانون فإذا نص في القرار على سريانه من تاريخ آخر كان ذلك مخالفا لصريح نص المادة 72 من القانون. أما القول بأن القرار يعتبر تشريعا جديدا يسري من تاريخ نشره ففيه مخالفة للمادة 134 من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز إنشاء ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون" أما التحدي بأنه ليس في نقل الممول من وعاء ضريبة إلى وعاء ضريبة أخرى خروج عن هذا النص فغير صحيح؛ ذلك أن هذا القرار لو اعتبر ساريا من تاريخ نشره لا من التاريخ المنصوص عليه في المادة 72 سالفة الذكر لكان من مقتضى ذلك تعديل سعر الضريبة المستحقة على طائفة الممولين المعينين فيه ابتداء من تاريخ العمل به، وهذا ما لا يملكه الوزير بحكم الدستور. ومن حيث أن ما يدفع به المطعون عليهما من أن الحكم بعدم قبول الدعوى يمكن إقامته على أن قرار لجنة التقدير أصبح نهائيا بعدم الطعن فيه في الميعاد القانوني - هذا الدفاع مردود بأنه متى ثبت أن الضريبة المستحقة على الطاعنة هي ضريبة المهن غير التجارية وليست ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون فإن الطعن في تقدير الضريبة في هذه الحالة لا ميعاد له، إذ الميعاد المنصوص عليه في المادة 54 مقصور على الطعن في تقدير الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية. ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن على أساس ويتعين نقض الحكم المطعون فيه.